أكثر جريانها وتعاطيها في الساقطات والسافلات ! فهل ذلك إلا لقضاء الوطر وإن حصل منه النسل قهرا . وجدير من العلامة كاشف الغطاء الذي قام بتهذيب أصل الشيعة وأصولها أن يهذب أخلاق أهلها ! وينهض بهم إلى مراتب النزاهة ! وفقه الله لذلك . بغداد : خادم العلماء ونشر في جواب هذا الكتاب ما نصه : ورد على إدارة مجلة الاعتدال كتاب من بغداد ، من كاتب مجهول يقول : إنه قرأ في العدد الثالث من المجلة جوابا لابن ماء السماء ، فوجده لا يناسب السؤال ، ولا يلائم المقال ، ثم أعاد الكاتب ما ذكره السيد الراوي من اختلاط الأنساب ، وضياع النسل ، الذي دفعه ابن ماء السماء بأقوى حجة ، وأجلى بيان ، وقد أوضح له : أن حكمة تشريع العدة هو حفظ النسل ، ومنع اختلاط المياه ، وهي كما أنها لازمة في الدائم ، كذلك تلزم في المنقطع ، فلا يجوز لأحد أن يتمتع بامرأة تمتع بها غيره حتى تخرج من عدة ذلك الغير ، وإلا كان زانيا ، ومع اعتبار العدة ، فأين يكون اختلاط الأنساب وضياع النسل ؟ ! ثم قال الكاتب : ولم يتعرض ابن ماء السماء للمجهول الذي هو محل النظر ، فما حال الولد إذا تمتع بها عابر الطريق والمجهول وأتت بعد فراقه بالولد ؟ فقول ابن ماء السماء ( والولد يتبع والده ) فليت شعري أين يجده وهو مجهول . إنتهى . وما أدري أن هذا الخادم لم ينظر إلى تمام كلام ابن ماء السماء ، أو نظر فيه ولم يفهمه ، وإلا فأي بيان أوضح في دفع هذا الإشكال من قوله ( صفحه 112 ) : ويجب على الزوج أن يتعرف حالها ، ويعرفها بنفسه ، حتى