العدم . والتحقيق حسب قواعد صناعة الاستنباط ، ومقتضى الجمع بين الآيتين إن المتمتع بها زوجة ، تترتب عليها آثار الزوجية إلا ما خرج بالدليل القاطع . أما العدة ، فهي ثابتة لها بإجماع الإمامية قولا واحدا ، بل وعند كل من قال بمشروعيتها . أما النفقة ، فليست من لوازم الزوجية ، فإن الناشز زوجة ولا تجب نفقتها إجماعا . أما الطلاق ، فهبة المدة تغني عنه ، ولا حاجة إليه . وأما ثالثا : فنسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل ، لأن آية المتعة في سورة النساء وهي مدنية [1] ، وآية الأزواج في سورة المؤمنين والمعارج ، وكلاهما مكيتان [2] ، ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ . وأما رابعا : فقد روى جماعة من أكابر علماء السنة : أن آية المتعة غير منسوخة ، منهم الزمخشري في ( الكشاف ) حيث نقل عن ابن عباس : أن آية المتعة من المحكمات [3] . ونقل غيره : أن الحكم بن عيينة سئل : إن آية المتعة هل هي منسوخة ؟ فقال : لا [4] .
[1] أنظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع 1 : 375 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 1 ، الكشاف للزمخشري 1 : 492 . [2] أنظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع 2 : 125 و 334 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12 : 102 و 18 : 278 ، الكشاف للزمخشري 3 : 24 و 4 : 456 . [3] الكشاف 1 : 519 . [4] الدر المنثور للسيوطي 2 : 140 .