responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 257


العدم .
والتحقيق حسب قواعد صناعة الاستنباط ، ومقتضى الجمع بين الآيتين إن المتمتع بها زوجة ، تترتب عليها آثار الزوجية إلا ما خرج بالدليل القاطع .
أما العدة ، فهي ثابتة لها بإجماع الإمامية قولا واحدا ، بل وعند كل من قال بمشروعيتها .
أما النفقة ، فليست من لوازم الزوجية ، فإن الناشز زوجة ولا تجب نفقتها إجماعا .
أما الطلاق ، فهبة المدة تغني عنه ، ولا حاجة إليه .
وأما ثالثا : فنسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل ، لأن آية المتعة في سورة النساء وهي مدنية [1] ، وآية الأزواج في سورة المؤمنين والمعارج ، وكلاهما مكيتان [2] ، ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ .
وأما رابعا : فقد روى جماعة من أكابر علماء السنة : أن آية المتعة غير منسوخة ، منهم الزمخشري في ( الكشاف ) حيث نقل عن ابن عباس : أن آية المتعة من المحكمات [3] .
ونقل غيره : أن الحكم بن عيينة سئل : إن آية المتعة هل هي منسوخة ؟
فقال : لا [4] .



[1] أنظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع 1 : 375 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 1 ، الكشاف للزمخشري 1 : 492 .
[2] أنظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع 2 : 125 و 334 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12 : 102 و 18 : 278 ، الكشاف للزمخشري 3 : 24 و 4 : 456 .
[3] الكشاف 1 : 519 .
[4] الدر المنثور للسيوطي 2 : 140 .

257

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست