responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 256


لبعض .
وسيأتي له مزيد توضيح في بيان أنها زوجة حقيقية ولها جميع أحكامها .
نعم ، يقول الأكثر منهم : أنها منسوخة بآية [ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ] [1] [2] حيث حصرت الآية أسباب حلية الوطئ بأمرين :
الزوجية ، وملك اليمين .
قال الآلوسي في تفسيره : ليس للشيعة أن يقولوا أن المتمتع بها مملوكة ، لبداهة بطلانه ، أو زوجة ، لانتفاء لوازم الزوجية : كالميراث ، والعدة ، والطلاق ، والنفقة [3] ؟ ! إنتهى .
وما أدحضها من حجة ، أما أولا : فإن أراد لزومها غالبا فهو مسلم ولا يجديه ، وإن أراد لزومها دائما ، وأنها لا تنفك عن الزوجية ، فهو ممنوع أشد المنع ، ففي الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة : كالزوجة الكافرة ، والقاتلة ، والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول .
كما أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن الزوجية ، كما لو طلق زوجته في المرض ومات فيه بعد خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول .
إذا فالإرث لا يلازم الزوجية طردا ولا عكسا .
وأما ثانيا : فلو سلمنا الملازمة ، ولكن عدم إرث المتمتع بها ممنوع .
فقيل : بأنها ترث مطلقا . وقيل : ترث مع الشرط . وقيل : ترث إلا مع شرط



[1] المؤمنون 23 : 6 ، والمعارج 70 : 30 .
[2] أنظر : سنن الترمذي 5 : 50 ، سنن البيهقي 7 : 206 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 130 ، التفسير الكبير للرازي 10 : 50 ، المبسوط للسرخسي 5 : 152 .
[3] روح المعاني 5 : 7 .

256

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست