responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 255


الوصمة ، فلا بد أن يكون مراده - إن صحت الرواية أن الله أنزل تفسيرها كذلك .
وعلى أي ، فالإجماع ، بل الضرورة في الاسلام قائمة على ثبوت مشروعيتها ، وتحقق العمل بها ، غاية ما هناك أن المانعين يدعون أنها نسخت وحرمت بعد ما أبيحت ، وحصل هنا الاضطراب في النقل والاختلاف الذي لا يفيد ظنا فضلا عن القطع ، ومعلوم حسب قواعد الفن إن الحكم القطعي لا ينسخه إلا دليل قطعي .
فتارة : يزعمون أنها نسخت بالسنة ، وأن النبي حرمها بعد ما أباحها [1] ، وأخرى : يزعمون أنها قد نسخت بالكتاب ، وهنا وقع الخلاف والاختلاف أيضا ، فبين قائل : أنها نسخت بآية الطلاق [ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ] [2] [3] وآخر يقول : نسختها آية مواريث الأزواج [ لكم نصف ما ترك أزواجكم ] [4] [5] وأجدني في غنى عن بيان هذه الأوهام وسخافتها ، وأنه لا تنافي ولا تدافع بين هذه الآيات وتلك الآية حتى يكون بعضها ناسخا



[1] أقوال القوم هنا متضاربة ومتعارضة أشد التعارض ، فمنهم من يذهب إلى أنها أبيحت ثم نهي عنها يوم خيبر ، وآخر أنها كانت مباحة وحرمت عام الفتح ، وثالث أنها أبيحت وحرمت في حجة الوداع ، ورابع أنها أبيحت عام أوطاس ثم حرمت . . وهكذا ، فراجع . أنظر : صحيح مسلم باب نكاح المتعة ، مجمع الزوائد 4 : 264 ، سنن أبي داود 2 : 227 ، طبقات ابن سعد 4 : 348 ، سنن البيهقي 4 : 348 ، مصنف ابن أبي شيبة 4 : 292 ، فتح الباري 11 : 73 ، سنن الدارمي 2 : 140 ، سنن ابن ماجة حديث 1962 .
[2] الطلاق 65 : 1 .
[3] أنظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 130 ، التفسير الكبير للرازي 10 : 49 ، سنن البيهقي 7 : 207 .
[4] النساء 4 : 12 .
[5] أنظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 130 ، التفسير الكبير للرازي 10 : 50 .

255

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست