نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 89
وقد روي خلافه ، فدلّ على أنّه مُتواتر ، وما هذا حكمه يجب العمل عليه ، ولا يجوز العدول عنه ، لأنّ فيه الدّليل . وقال رحمه الله مستدلاً على خصمه : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، ألا ترى ، فجعل الأخبار دليله وهو قد قال عن أصحابه أنّهم روُوه ، فالأخبار التي قد استدلّ بها وعناها هي التي رووا ، ثمّ استدلّ بإجماعهم ، وإجماعهم منعقدٌ على هذه الأخبار التي رووها في هذا المعنى . ثمّ إنّه رحمه الله خالف أصحابه على ما حكى عنهم ، وخالف قوله الّذي ذكره في كتبه الثلاثة المقدّم ذكرها ، وقال : هاهنا المعمول عليه أن يرجع إلى القرعة فيعمل عليها ، وفي هذا ما فيه ، ثمّ إنّ القرعة لا تستعمل إلّا في كلّ مشكل إذا لم يرد فيه بيان شرعي ، ولا نصّ مبيّن لحكمه ، فحينئذٍ يفزع إلى القرعة فيجعل بيان حكمه وحلّ مشكله . فأمّا إذا ورد البيان من الشارع لحكمه فلا يجوز الرجوع فيه إلى القرعة بحالٍ من غير خلاف بينهم ، في هذا الأصل المقرّر ، المحرّر فيما بينهم ، وقد أقرّ رحمه الله أنّ أصحابه رووا بيان هذا الحكم ، واستدلّ بإجماعهم وأخبارهم التي رووها عليه ، وكيف يفزع هو إلى القرعة في هذا الموضع ؟ إن هذا لطريف عجيب ! ثمّ انّ الشيخ الفقيه رحمه الله يذكر في أجوبته الحائرية ، لما سئل عن الخبر الّذي ورد أنّ الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام أخذ من جنبه الأيسر ضلعه الأعوج فخلق منه حوّاء ، وانّ أضلاع الرجال تنقص ، وأضلاع النساء تمام فما عنده فيه ؟ فقال :
89
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 89