نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 90
الجواب ، ذلك مشهورٌ بين أهل النّقل في أصحابنا والمخالفين ، وهو جائز لا مانع منه ، وهو في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام [1] . ألا ترى إلى قوله : ( ذلك مشهورٌ بين أهل النّقل في أصحابنا والمخالفين ) ، فدلّ على أنّه إجماع المسلمين فضلاً عن طائفتنا على رواية هذا الحكم . ثمّ إنّه رحمه الله لم يذكر أنّه ذهب إلى هذا المذهب إلّا قوم مجهولون غير معيّنين ما خلا أبا يوسف ، فإذن لم يذهب إليه أحد من المسلمين المعروفين المعيّنين سوى أبي يوسف ، وكفى بهذا القول وهناً وضعفاً ، والحمد لله ربّ العالمين . * * *
[1] - لقد روى قضية الخنثى في مسألة التمييز بعدّ الأضلاع ، جملة من أعلامنا القدماء كالشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه 4 : 238 ط النجف ، والشيخ المفيد في كتاب الإرشاد 1 : 214 ط مؤسسة آل البيت ، والشيخ الطوسي في كتاب تهذيب الأحكام 9 : 354 ط النجف ، والشيخ ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب 2 : 196 ط الحيدرية ، وروى القضية من غيرنا القاضي نعمان في دعائم الإسلام 2 : 387 ط دار المعارف بمصر ، ووكيع في أخبار القضاة 2 : 197 ط الأولى مطبعة السعادة سنة 1366 ه ، والخوارزمي الحنفي في المناقب : 60 - 61 ط الحجرية سنة 1226 و : 101 - 105 ط الحيدرية ، وآخرون غير هؤلاء من الفريقين .
90
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 90