نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 88
له ما للرّجال وما للنساء اعتبر بالمبال ، فإن خرج من أحدهما أولاً وُرّث عليه ، وإن خرج منهما اعتُبر بالانقطاع فوُرّث على ما ينقطع أخيراً ، فإن اتّفقا روى أصحابنا أنّه تعدّ أضلاعه ، فإن تساويا وُرّث ميراث النّساء ، وإن نقص أحدهما وُرّث ميراث الرّجال ، والمعمول عليه أن يرجع إلى القرعة فيعمل عليها . وقال الشافعي : ننزله نحن بأسوء حالتيه فنعطيه نصف المال ، لأنّه اليقين ، والباقي يكون موقوفاً حتى يتبيّن حاله ، فإن بان أنّه ذكرٌ أعطيناه ميراث الذكور ، وإن بان أنّه أنثى أخذ حقه ونُعطي الباقي للعصبة . وبه قال زيد بن ثابت . وقال أبو حنيفة : نعطيه النّصف بقسامة والباقي يدفع إلى عصبته ، وذهب قومٌ من الحجازيّين وقوم من البصريين أنّه يدفع إليه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى فيعطى ثلاثة أرباع المال ، وبه قال أبو يوسف وجماعة من أهل الكوفة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . ألا ترى إلى قول هذا الشيخ رحمه الله فإنّ فيه إذا تُؤمّل عجائب ، ودلائل على صحّة القول بما اخترناه ، وفساد المذهب الّذي اختاره رحمه الله في كتبه المتقدّم ذكرها ، وهو قوله : فإن اتّفقا روى أصحابنا أنّه تعدّ أضلاعه ، فإن تساويا وُرّث ميراث النساء ، وإن نقص أحدهما وُرّث ميراث الرجال ، فقد أقرّ على نفسه أنّ أصحابه - يعني الشّيعة الإمامية - رووا ذلك من غير خلاف بينهم في الرواية ، لأنّه لم يقل
88
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 88