responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 64


الجملة فتطلّع بها على صحّة المضائقة وتيقّن ، وهي قول من خالف فيها ويسرف على الشّبهة الضعيفة ، وتمسكه المقال والإحجاج ، والله الموفق للصّواب .
وإذ قد استدللنا على صحّة المضايقة بالأدلّة القاهرة التي يجب على كلّ منصفٍ متأمّل الانقياد إليها ، فليستدلّ الآن ويبيّن حدُود آخر أوقات الصّلوات الخمس على الصحيح من المذهب المعمول عليه عند المحصّلين من الأصحاب ، فانّ بينهم فيها خلافاً ظاهراً ، ومع وجود الخلاف لا بدّ من بيان ما العمل عليه ، وذكر الدّليل الّذي يجب المصير إليه ، وإلا لم يكن القاضي لصلاته على يقينٍ من أداء الفرض الحاضر وقته ، ونحن نذكر ما قام الدّليل على صحّته وتحقق براءة الذمّة من أداء الفريضة فيه .
والّذي يقول به ، ويجب أن يكون العمل عليه ما ذهب إليه السيّد المرتضى في كتابه جُمل العلم والعمل [1] في أوائل أوقات الصّلوات وأواخرها ، وهُو أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظّهر ، فإذا مضى مقدار أداء صلاة أربع ركعات اشتركت الصّلاتان الظّهر والعصر في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات ، فخرج وقت الظّهر وبقي وقت العصر .
وبالغروب ينقضي وقت العصر ، فإذا غربت الشّمس دخل وقت صلاة المغرب ، فإذا مضى مقدار ثلاث ركعات ، دخل وقت العشاء الآخرة واشتركت الصّلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى نصف الليل مقدار أداء أربع ركعات ،



[1] - جمل العلم والعمل : 61 ، ط سنة 1378 تحقيق رشيد الصفار .

64

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست