نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 65
فيخرج وقت المغرب ويخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة ، ووقت صلاة الغداة طلوع الفجر وهُو البياض المتجلّل أفق المشرق ثمّ يمتدّ إلى قبل طلُوع قرن الشمس ، فإذا طلعت خرج الوقت . والذي يدلّ على ذلك : إجماع الفرقة المحقّة ، فإنّ من خالف منها فإنّما خلافه في وقت المختار الّذي ليس له عذرٌ ، فأمّا وقت صاحب العذر فلا خلاف أنّ آخر أوقاته ما حدّدناه مِن قبل وبيّناه ، ويدلّ على ذلك قوله تعالى : * ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَار ) * [1] يعني الفجر والعصر ، وطرف الشيء عند أهل اللسان ما يقرب من نهايته ، ولا يليق ذلك إلّا بقول من قال وقت العصر يمتدّ إلى غروب الشمس ، لأنّ على قول من يقول آخر وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، وذلك أنّ هذا الوقت يقرب من وسط النهار ، ولا يقرب إلى الطرف الّذي هُو الغاية والنهاية على ما بيّناه . ولا معنى لقول من حمل الآية على الفجر والمغرب ، لأنّ المغرب ليس في طرف النهار ، وإنّما هي في طرف اللّيل ، بدلالة أنّ الصائم يحلّ له الإفطار في ذلك الوقت ، والإفطار لا يحلّ في بقية النهار ، فلا يجب أن يكون الطّرف المذكُور في الآية بعض النهار أوّل اللّيل ، ولا يجوز أن يكون أوّل اللّيل طرف النهار ، لأنّ طرف الشيء بعضه بغير خلافٍ بين الذين أنزل عليهم القرآن ، فإذا ثبت أحد القسمين بطل الآخر .