نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 63
لأنّ خصمه خالفه وذهب إلى أنّه ثمانية أرطال أو خمسةٍ وثلث . قال السيّد : فأمّا الّذي يدلّ على أنّ الصاع تسعة أرطال بعد الإجماع المتكرّر ذكره ، أنّه لا خلاف في أنّ من أخرج - وقد وجب عليه صاع - تسعة أرطال فقد برئت ذمّته ممّا وجب عليه بيقين ، وليس كذلك إذا أخرج ثمانيةً أو خمسةً وثُلثا ، فإذا كان الواجب فيما يثبت في الذّمة أن يتيقّن سُقُوطه عن الذّمة بيقين وجب في الصاع ما حدّدناه ، لأنّ من أخرجه تيقّن براءة ذمّته [1] . قال السيّد المرتضى معترضاً على نفسه : فإن قيل : إذا كنتم توجبون في الصّاع ما حدّدتموه من طريق الأحوط والأولى ، فليس إذا أخرج تسعة أرطال بنيّة الوجوب واعتقد وجُوب الفعل فقد فعل ما لا يأمن كونه قبيحاً من اعتقاد ونيّة . قلنا : ما أوجبنا ما حدّدناه في الصّاع من حيث الأولى ، بل ليتيقّن براءة ذمّته كما تيقّن اشتغال ذمّته قبل الأداء ، ولا طريق إلى اليقين ببراءة الذّمة إلّا بما ذكرناهُ ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجبٌ [2] . هذا آخر كلام السيّد المرتضى في الموضع الّذي أشرنا إليه ، واعتبر وتأمّل ، هل هذا كلام من يطعن في دليل الاحتياط في الشرعيات ، فتأمّل أرشدك الله هذه