نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 62
الأمر يقتضي بمجرّده الوجوب دُون الندب فقال : وقد تمسّك من ذهب إلى أنّ الأمر يقتضي الوجوب بأشياء ، من جملتها : دليل الاحتياط في الدين ، فقال لهم : الّذي ذكرتموه ضدّ الاحتياط ، لأنّه يقتضي أفعالاً قبيحة منها اعتقاد لوجوب الفعل ، وذلك جهل وعزم على أدائه على هذا الوجه ، وهذا قبيحٌ ، ولا بدّ من أن يعتقد هذا الفاعل قبح ترك هذا الفعل فيكون جهلاً ثانياً ، وربّما كرهه فيكون قبيحاً زائداً ، فما هذه حاله كيف يكون احتياطاً [1] ، فدليل الاحتياط على هذا الإيراد معترض ، ولمخالفكم في المضايقة أن يتمسّك ويعترض عليكم في دليل الاحتياط بما اعترضه السيّد على خصمه . الجواب عن هذا السؤال والإيراد من وجوه : أحدها أنّ السيّد المرتضى رحمه الله يستدلّ على الخصم ، ويُناظر بموضوع اللّغة قبل ورود الشّرع وعرفه واستقراره قبل أن يتعلّق على الذمّة بشيء من الجوابات الشّرعيات ، لأنّه لا يأبى ولا ينكر كون الأمر في الشّرع وعُرفه أنّه على الوُجوب ، بل هذا مذهبه ومذهب جميع المتكلّمين في أصول الفقه ، وإنّما الخلاف بينهم فيه قبل استقرار الشرع مقرّه . ونحن إذا دللنا بدليل الاحتياط فإنّما يدلّ به بعد ثبوتِ الصّلاة الشرعيّة في ذمّة مكلّفها بيقين واستقرار الشّرع ومقرّه ، فيحتاج في براءتها إلى يقينٍ مثله ، ولا سبيل إلى ما ذهبنا إليه وحرّرناه بذلك على ما نبّهنا عليه ما ذكره السيّد المرتضى في النّاصريات محتجاً به على خصمه في مقدار الصّاع وأنّه تسعة أرطال ،