responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 57


وليس لأحدٍ أن يقول : لا صلاة نافلة لمن عليه صلاة فريضة ، وذلك إنّا نحمله على الأمرين معاً ، كما استدللنا كلنا على نجاسة الكافر الذمّي بقوله تعالى : * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * [1] فاعترض المخالف لنا وقال : إنّما أراد نجاسة الحكم لا نجاسة العين ، قلنا : نحمله على الأمرين ليصحّ لنا التمسّك بالآية ، فكذلك صحّ لنا التمسّك بالخبر والاستدلال به على وجوب المضايقة ، لأنّه قال : “ لا صلاة لمن عليه صَلاة ” أي لا صلاة فريضة مؤدّاة في أوّل وقتها أو ثانيه أو ثالثه ، ذلك لمن عليه صلوات فوائت وهو ذاكرٌ لها .
وحرف لا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : “ لا صلاة ” نفي ، إذا دخل على النكرة فإنّه يقتضي الاستغراق ونفي الحكم والإجزاء على كلّ حال ، هذا فائدة ( لا ) إذا دخلت على النكرات في عرف الشّرع وموضُوع أهل اللسان ، كقولهم : لا رجُل في الدّار ، فأفاد نفي الجنس على كلّ حالٍ .
وليس لأحدٍ أن يقول : إنّ النّفي قد يراد به الكمال مرّة ونفي الإجزاء مرّة أخرى ، فمن أين أنّ هذا يراد به نفي الإجزاء دُون الكمال ، وذلك انّ النفي على ما بيّناه بمجرّده في عرف الشرع واللّغة إذا ورد من الحكيم اقتضى بمجرّده عدم الإجزاء والصّحة ، وأن يكون شرعنا ، وحمله على عرف الشرع هو الواجب ، لأنّ عند المحصّلين لهذا الشأن إذا اتّفق في الكلمة عُرفان : عُرف اللّغة وعُرف الشّرع ، فحملها على عرف الشرع هو الواجب بلا خلاف ، لأنّه الطّارئ على عُرف اللّغة



[1] - التوبة : 28 .

57

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست