نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 56
بعض من لا دراية له بهذا الفنّ أنّه قال : لا صلاة نكرة لا يدلّ على الجنس ، والمراد صلاة واحدةً في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم “ من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها ” [1] . فعلى هذا من صلّى الأداء قبل تضيّق وقته وهو ذاكر الفائت لم يجز صلاته لظاهر الخبر وفحواه ، لأنّه يكون مصلّياً للأداء في غير وقته ، لقوله عليه السلام : “ فذلكَ وَقتها ” فجعل وقت الذكر وقت الفائتة ، وأيضاً ما روي عنه عليه السلام أنّه قال : “ لا صَلاة لمن عليه صلاة ” [2] فنفى عليه السلام أن يكون صلاة شرعيّة لمن عليه صلاة وهُو ذاكر لها . وهذان الخبران رواهما المؤالف والمخالف عن نبيّ الهدى صلى الله عليه وآله وسلم ، وأجمع على نقلهما جميع أهل القبلة ، فقد صار العمل بهما والمصير إليهما واجباً ، لأنّهما وإن كانا في حيّز الآحاد فقد أجمع عليهما ، فبالإجماع صارا معلومين ، لأنّ الخبر عندنا وعند جميع الأمة إذا كان واحداً وأجمع عليه ، فقد صار معلوماً بالإجماع صحته ، فوجب المصير إلى ظاهره ، لا أنّه في نفسه حجة ، بل الإجماع عليه هُو الحجّة ، وهذا ما لا خلاف فيه عند محقّقي أصحابنا .
[1] - لم أقف عليه بهذا اللفظ في مصادرنا الحديثية وورد في الفقهية كتذكرة العلاّمة والمعتبر للمحقق ، نعم ورد بلفظ : ( من نام عن صلاة فوقتها حين يذكرها ( الوسائل باب 1 من أبواب قضاء الصلوات 5 : ح 4 ، لكن ورد في سنن الدارقطني 1 : 422 ، وسنن البيهقي 5 : 219 بتفاوت يسير . [2] - رواه الشيخ في المبسوط 1 : 127 ، والخلاف 1 : 386 ط مؤسسة النشر الإسلامي .
56
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 56