responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 58


وكان الحكم له ، مثل قولنا صلاة وصِيام ، فحقيقة الصّلاة عند أهل اللّغة الدّعاء إلّا أنّها اختصّت بعرف الشرع بركوع وسجود وقراءة ، فإذا خُوطبنا بها ، فالواجب حملها على عُرف الشّريعة ، فكذلك الصّيام حقيقته عند أهلِ اللسان الإمساك عن كلّ شيء وفي كلّ زمانٍ ، إلّا أنّه صار مختصّاً في عُرف الشّرع عن أشياء مخصوصة ، في زمان مخصوص من مكلّفٍ مخصوص على وجهٍ مخصوص .
فمن حمل قوله عليه السلام : “ لا صَلاة ” على نفي الكمال دُون الإجزاء فهو عادلٌ عن عُرف الشّريعة بغير دليلٍ ولا برهان ، ولو أراد عليه السلام نفي الكمال لقرن إليه قرينةً أو ضمّ إليه ضميمة مخرِجة عمّا وُضع له فيعدل بها عنِ الوضع الشّرعي ، ولئن ساغ لقائلٍ ذلك جاز للآخر الاعتراض على قوله عليه السلام : “ لا صَلاة إلّا بفاتحة الكتاب ” [1] و ” لا صلاة إلّا بطهور ” [2] فنقول : لا صلاة كاملة أو فاضلة إلّا بفاتحة الكتاب ، ولا صلاة فاضلة أو كاملة إلّا بطهور ، دُون نفي الإجزاء ، وهذا خلاف إجماع المسلمين وصدّ ما عليه عصابة المؤمنين .



[1] - ورد الحديث بألفاظ متفاوتة منها بلفظ المتن كما في فتح الباري 2 : 252 ، والكامل لابن عدي 4 : 117 وغيرهما ، ومنها بلفظ : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( وهذا في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما ( راجع موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف 7 : 262 ) وثمة ألفاظ أُخرى تجدها في المصدر المذكور فراجع .
[2] - الوسائل : أبواب الوضوء الباب الأوّل الحديث الأوّل ، رواه المشايخ الكليني والصدوق والطوسي فراجع .

58

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست