نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 54
أن يخاف فواته ، فكذلك الصلاة الفائتة مع المؤدّاة الموسّع وقتها . فهذا من أول الأدلّة الواضحة على وجوب المضايقة وأقواها ، دافعُه معاندٌ للحق لا يحسن مكالمته . فإن قيل : أليس إذا زالت الشمس فقد دخل وقت صلاة الظهر لمن عليه فوائت ووجبت عليه ، وإذا كان كذلك ، فقد اشتركت المؤدّاة بدخول وقتها مع القضاء في الوجوب ، فلأيّ شيء منع من أدائها في ثاني وقتها وأوّله ؟ وكيف يعيّن فرض المؤدّاة بآخر الوقت دون أوّله ؟ قلنا : إنّما كان كذلك لأنّ الوجوب في آخر الوقت مرتّباً على أوّله ، وإن اشتركا في تعلّق الوجوب لا يتضيّق ويتعيّن فعلها في الوقت الأخير وهو موسّع في الأوّل ، فلهذا افترقا ، ولأجل ذلك اعتبر في الحائض والمسافر آخر الوقت دون أوّله . ولك أن تجيبُ أيضاً بأن تقول : ما دخل وقتها ، لأنّ الوقت للفائت دُونها ، فإذا تضيّق الوقت فقد دخل وقتها ، وبعد فإنّ كيفيّة أداء الصّلاة معتبرة بحال المكلّف في وقت الأداء ، لو صحّ ذلك أنّ فرض العبد بعد زوال الشمس أن يصلّي الظّهر أربع ركعات ، فإن أُعتِق وفي الوقت بقية لزمته الجمعة ، وعلى هذا لا يمتنع أن تجب المؤدّاة بدخول وقتها على من عليه فوائت ، ولا يجب عليه أداؤها إلّا عند تضيّق وقتها ، كما لا يمتنع أن يلزم الحاضر الصّلاة تامّة إذا أدرك أوّل وقتها ثمّ سافر قبل خروج الوقت أدّاها مقصُورة ، لأنّ حاله في وقتِ الأداء
54
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 54