نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 51
والمخالف لنا في المسألة يستدلّ بهذه الآية على أنّها الصّلاة المؤدّاة يجب تأديتها وإقامتها بعد الدّلوك ، فمن أين له ذلك ؟ ولم لا يكون الفائتة ، لأنّ مكلّفها مأمورٌ بها بعد الدّلوك مثل ما هو مأمورٌ بإقامتها قبل الدّلوك ، وليس هو بتخصيصها أولى منّا ، فإذا فقدتا جميعاً الدّليل على التّخصيص فأقمنا في آيته مقامه وبطل احتجاجه وتمسّكه بظاهرها ، فقد صار على هذا قابضاً على الماء متمسّكاً ببيت العنكبوت ، بل قد سلمت آيتنا وصارت قاضيةً لنا عليه ، وشاهدةً لصحّة قولنا بالمضايقة ، واختصاص الفائت بالأوقات أجمع حين الذّكر له ، سوى آخر وقت الحاضرة الّتي يخاف من الاشتغال بالفائت خروج وقتها ، وهذا بيّن بحمد الله للمنصف الخالي من العصبيّة ، التارك لها جانباً ، نعوذ بالله منها ، فإنّها المردية للأديان في سائر الأزمان . فإن قيل : الاتفاق حاصل على أنّ ما تعيّن زمانه من العبادات الشرعية لا يحتاج إلى نيّة التعيين فيه ، بل نيّة القربة كافية مجزية لصوم رمضان ، فالذّاهب إلى المضايقة يقول قد تعيّن آخر الوقت للأداء ، ولا يصحّ أن يقع فيه صلاة سوى المؤدّاة ، لأنّ الوقت قد تعيّن لها ، فيلزم على الإستدلال أن لا يلزمه نيّة التعيين ، وهذا لا يقوله أحدٌ من الطائفة ، ولا يتجاسر على ارتكابه وإلزامه أحد منهم ، فإذا لم يلتزم ما ألزم به وقال بالمضايقة خرج من الإجماع المتّفق عليه من أنّ الزمان إذا تعيّن للعبادة فلا يحتاج إلى نيّة التعيين على ما مضى في الالتزام ؟ الجواب عن هذه الشبهة المحيلة أن يقال : قد أبعدت المرمى وما أفضيت
51
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 51