responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 50


وقد قدّمناه قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقتٍ أخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي قد فاتتك كنت من الأُخرى في وقت ، فابدأ بالّتي قد فاتتك فإنّ الله عز وجل يقول : * ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) * .
ألا تراه عليه السلام فسّر الذكر بآية ذكر الصّلاة المنسيّة دون غيرها ، فهذه آية مثل آيته ، فهما جميعاً عامتا اللّفظ ، وإذا خاطب الحكيم جلّت عظمته بعمومين وأمكننا العمل بهما جميعاً ، وجب علينا وتحتّم الأخذ بهما معاً ، ولا يجوز لنا أن نسقط أحدهما ، فنعمل بالآية التي قال الله عز وجل فيها : * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) * ونخصّها بمن لا قضاء عليه ، والآية الأُخرى لمن عليه صلاة فائتة وذكرها ، فنكون عامِلين بالآيتين والعمومين معاً من غير إسقاط لأحدهما .
وهذه طريقة مرضيّة عند من تكلّم في أصول الفقه ، على أنّ في الآية المستدلّ بها علينا المحتجّ بها على باطله ، قد جعلها مجنّة وقوّى بها ظنّه ، وصيّرها عكّازاً يعتمد عليه ، وهي عين قلائد دلالته ومتمسكاته ما يسقط شبهته ، ويفلّ حده ، ويوجب ردّه ، ويحلّ عقده في قوله جلّ وعلا : * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) * .
فالألف واللام في الصلاة وأمثال هذا الموضع الاستغراق الجنسي عند أهلِ اللسان الّذين أنزل عليهم القرآن دون التّعريف أو العهد ، ومثله : ( أهلك النّاس الشّاة والبعير والدّرهم والدّينار ) ولم يريدوا شاةً بعينها ، ولا بعيراً بعينه ، ولا درهماً ولا ديناراً بعينهما .

50

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست