responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 424


[ 206 ] مسألة في نذر الصيام مسألة : ما تقول فيمن نذر أن يصوم أيّاماً ولم يعيّنها ، ثمّ أخّر الصّيام ماذا يجب عليه ؟
ومن يجب عليه صيام أيّام من رمضان فأدركه رمضان آخر ولم يصمها ، ماذا يجب عليه ؟
الجواب وبالله التوفيق : إذا لم يُعيّن النّذر بأيام بأعيانها فأيّ وقتٍ شاء فليصم ، وليس عليه في تأخير صيامها شيء إذا كان في عزمه صيامها ، لأنّ هذا واجبٌ موسّع .
فأمّا من كان عليه أيّام من شهر رمضان فائتة فأخّرها حتى أدركه رمضان ثانٍ ، فالواجب عليه صيام الحاضر وقضاء الفائت بعد فراغه من الفائت [1] .
وإذا برئ إن كان مريضاً فيما بين الرّمضانين وتمكّن من الصّيام والقضاء



[1] - كذا ورد في النسخة والصواب : بعد فراغه من الحاضر ، فسها الكاتب فكتب بعد فراغه من الفائت .

424

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست