responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 423


[ 205 ] مسألة في الشهادات مسألة : ما تقول في رجلٍ شهد شهادة على رجلٍ استنطقه ثلاث مرات وهو يقول من أجلك أشهد عليّ ، أيجوز تلك الشهادة أم لا ؟ وكيفيّة الشّهادة ما هي ؟ ومن يجوز له أن يشهد ؟
الجواب وبالله التوفيق : إذا سمع إقراره من غير إجبار ولا إكراه ، وهو عاقل مالكٌ لأمره ، غير مولّى عليه ، وهو حرّ ، فيجوز لمن سمع ذلك منه أن يشهد عليه ، ويجب عليه إذا تحمّلها إقامتها ويعمل بها .
فأمّا كيفيّة الشّهادة ، فإنّه لا يجوز له أن يشهد إلّا على ما يحقّقه ويعلمه يقيناً ، وكذلك لا يجوز أن يشهد على من لا يعرفه إلّا بتعريف عدلين عنده ، فأمّا من يجوز أن يشهد ويكون قوله مقبولاً للناس وعليهم ، فهو من لا يُعرف بشيء من أسباب الفسق ، وإن أردت أن تقول : من لا يخلّ بواجب ولا يرتكب قبيحاً ، فذلك صحيحٌ أيضاً .
* * *

423

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست