نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 418
الحسن بن محبوب ، عن الحرث بن محمّد بن النّعمان صاحب الطاق ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلٍ افتضّ جاريةً - يعني امرأته - فأفضاها ، قال : عليه ديتها [1] إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : فإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلّق . فأمّا ما رواه ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها قال : عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة . فلا ينافي الخبر الأوّل لأنّا نحمل هذا الخبر على من وطئها بعد التّسع سنين ، فإنّه لا يكون عليه الديّة ، وإنّما يلزمه الإجراء عليها ما دامت حيّة ، لأنّها لا تصلح لرجل ، ولا ينافي هذا التأويل قوله في الخبر الأوّل إن شاء طلّق وإن شاء أمسك ، إذا كان الدخول بعد تسع سنين ، لأنّه قد ثبت له الخيار بين إمساكها وطلاقها ، ولا يجب عليه واحدٌ منهما ، وإن كان يلزمه النفقة عليها على كلّ حال على ما قدّمناه . وأمّا الخبر الّذي رواه محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً .