نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 417
ذلك ما أورده الشيخ الفقيه الثقة الصدّوق أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي أستاذ الشيخ المفيد رحمهما الله في كتاب من لا يحضره الفقيه وهو : روى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سُئل عن رجل تزوّج جاريةً بكراً لم تدرك ، فلما دخل بها افتضّها فأفضاها ( فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين ، أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضّها ) فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتى تموت فلا شيء عليه [1] . ألا تراه عليه السلام قد أثبت له الخيرة بقوله : فإن أمسكها ولم يطلّقها بين إمساكها وطلاقها ، فلو كان بنفس الوطء قبل بلوغ تسع سنين تبين منه وينفسخ عقدها لما قال عليه السلام : فإن أمسكها ولم يطلّقها حتى تموت فلا شيء عليه . وأيضاً فالشيخ أبو جعفر الطوسي رحمة الله عليه يُلوّح بهذا ، ويُورد في كتابه الإستبصار [2] في هذا المعنى ما يؤذن ببقاء العقد ، وبالتخيير بين الطلاق والإمساك لمن ذكرنا حاله ، ويتأوّل بعض الأخبار ويجمع بين معانيها ، ويلائم ألفاظها ، في أنّه يحرم عليه وطؤها ولا تحلّ له أبداً ، ويصحّ طلاقها بعد ذلك . فمن جملة الألفاظ الأخبار : باب من وطئ جارية فأفضاها :
[1] - من لا يحضره الفقيه 3 : 272 ، وما بين القوسين من المصدر . [2] - الإستبصار 4 : 294 .
417
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 417