responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 416


ولا تناقض على ما ظنّه السائل واعتقده ، وأيّ تضادّ بين تحريم وطئها وصحّة طلاقها ؟ لأنّ صحّة الطلاق مبنيّ على صحّة العقد ، ولا خلاف في صحّة العقد أوّلاً ، وأنّها زوجته فطريان التحريم وأنّ وطؤها لا يحلّ له أبداً لا يخرجها من كونها زوجةً ، وأنّ عقدها غير صحيح ولا ثابت ، إذ لا تنافي بين الحكمين ، وأيضاً الأصل صحّة العقد فمن ادّعى بطلانه بوطئه لها قبل بلُوغها تسع سنين يحتاج إلى دليلٍ .
فإن قيل : كيف يكون عقدها ثابتاً على ما كان عليه أوّلاً ، وهي لا يحلّ له وطؤها أبداً ؟
قلنا : غير مستبعد من الأحكام الشرعيّة ، لأنّا نثبتها بحسب الأدلّة الشرعيّة ، إذ لا تنافي بينهما على ما مضى ذكره ، ألا ترى أنّ من ظاهر امرأته أو آلى منها ولم يكفّره ، ولا رافعته إلى الحاكم واستمرّ ذلك منها مائة سنة أو تقديراً وفرضاً ألف سنة ، فإنّ نكاحها محرّم عليه لا يحلّ له وطؤها بغير خلافٍ وهي زوجته وعقدها باقٍ ويصحّ طلاقها ، إذ لا يتنافى بينهما ، وكذلك من كان في فرجها قرحٌ أو دماميل أو ألمٌ يضرّها الوطء وتخشى على نفسها من فساد الموضع بالوطء ، واستمرّ ذلك تقديراً مائة سنة ، فإنّ وطؤها لا يحلّ لزوجها وعقدها باقٍ ويصحّ طلاقها بغير خلافٍ ، إذ لا تضادّ بين الحكمين ، أعني تحريم الوطء وبقاء العقد على ما كان وصحّة الطلاق .
وأيضاً فقد وردت الأخبار عن الأئمة الأطهار بصحّة ما ذكرناه ، فمن

416

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست