responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 415


[ 201 ] مسألة في النكاح مسألة [1] : وممّا سأل نفسه عنه فقال : إن سأل سائل فقال : في معظم كتبكم مسألة ظاهرها متنافٍ ، وهي من وطئ زوجته ولها دون تسع سنين حرمت عليه أبداً بغير خلاف بينكم ، هذا في أبواب النّكاح من تصانيف أصحابكم ، ثمّ في باب الطّلاق وأقسامه يذكر هؤلاء أصحاب الكتب أقسام الطلاق ، ومن يجب عليها عدّة ومن لا يجب ، فيقولون : من دخل بامرأته ولها دون تسع سنين وأراد طلاقها فليطلّقها على كلّ حال وليس له عليها بعد طلاقه لها عدّة ، وإن كانت مدخولاً بها ، وقد قلتم : إنّ من دخل بزوجته ولها دون تسع سنين لا تحلّ له أبداً وحرمت عليه أبداً ، فإذا كان قد حرمت عليه أبداً ولا يحلّ له وطؤها أبداً فلا يحتاج إلى طلاقٍ ، لأنّ من يحرم أبداً وطؤها على زوجها ولا تحلّ له أبداً ، كيف تقولون إذا أراد طلاقها فليطلّقها وهذا ظاهره متناقضٌ متناف كما ترى ؟
الجواب وبالله التوفيق : ليس بين القول بصحّة طلاق من ذكر في السؤال وبين تحريم وطئها على زوجها أبداً ، وأنّه لا تحلّ له أبداً تنافٍ ولا تضاد ،



[1] - أحال المؤلّف في السرائر في كتاب النكاح على هذه المسألة .

415

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست