نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 388
فنقول : إن أقرّ عن حقٍ فلا يجوز له الرّجوع فيه ولا يحلّ له ذلك ، لأنّ بإقراره قد ملكه المقرّ له ، وصار مالاً من أمواله ، فلا يجوز لأحدٍ التصرّف فيه إلّا بإذنه ، فأمّا إذا كان إقراره عن غير حقٍ ، فله الرّجوع فيه إن قدر على ذلك غير حرج فيه ولا إثم ، فأمّا المقرّ له فلا يعتبر علمه بأنّه عن حقّ أو لا عن حقّ ، لأنّه ربّما كان له على المقرّ حقّ ولا يعلم ، فأراد المقرّ أن يبرئ ذمّته بإقراره له ، فاعلم ذلك . * * *
388
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 388