responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 387


[ 179 ] مسألة في إقرار الوالد كتب لولده بدارٍ أو بستان مسألة : ما تقول في رجلٍ كتب لولده إقراراً بدار أو بستانٍ ، ومات الولد وخلّف ولداً ، والكتاب مودع عند شخصٍ ، وما أخذه الوالد ولا طلبه ، ثمّ مات الوالد وجد الولد الباقي ، وللوالد ولد آخر أله أن يقول هذا إقرار عن غير حقٍّ أم لا ؟ وكيف الحديث في هذه المسألة والإقرارات ، لأنّ أكثرها تقع عن غير حقّ ، وإنّما يعطون عطيّة ويريدون بذلك قطع التأويل فتحقّق الفقه في ذلك ؟
الجواب وبالله التوفيق : يجب على المودّع أن يسلّم الكتاب إلى ولد المقرّ له ، لا يحلّ له إمساكه عنه ، ولا تسليمه إلى غيره ، فأمّا دعوى عمّه أنّ هذا عن غير حقٍ ، فهي دعوى باطلة ، لأنّ حقيقة الإقرار عرفاً وشرعاً اللّزُوم والإيجاب عن حقّ متقدّم في الذّمة فلا يلتفت إلى دعواه .
فأمّا الإقرارات فعلى الحاكم أن يحكم بصحّتها إذا قامت البيّنة بها من غير توقّف ، هل هي بحقٍّ أو بغير حقٍّ ، لما قدّمته من أنّ لفظه الإقرار اللّزوم شرعاً وعرفاً ، بل قد بقي المقرّ ، هل يحلّ له أن يرجع في إقراره إذا قدر على إبطاله والرّجوع فيه بأن يكون لم تشهد به بيّنة ولم يحكم به حاكم أم لا ؟

387

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست