responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 389


[ 180 ] مسألة في إقرار الرجل لولده الصغير والصغير أخرس لم يعلم بذلك مسألة : ما تقول في رجُلٍ أقرّ لولدٍ له صغيرٌ بجميع ما يملك ، والصّغير أخرس لم يعلم بذلك ، هل الإقرار صحيحٌ جائزٌ ؟ وهل يجوز له أن يرهنه بعد إقراره أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : إقرار العقلاء جائز على أنفسهم لا خلاف في ذلك بين المسلمين ، إلّا أن يكون المقرّ عبداً فإقراره غير جائز ، لأنّه إقرار على الغير ، وحقيقة الإقرار شرعاً اللّزوم والإيجاب عن حقّ ثابت متقدّم في الذّمة ، إلّا أنّ الرجل المذكور في السؤال إن كان إقراره لولده عن حقّ ثابت في ذمّته فلا يحلّ له الرّجوع في هذا الإقرار ، وإن لم يكن عن حقٍّ فله الرجوع فيه إذا أمكنه ذلك ، فإن لم يمكنه وهو أن يشهد عدلان عند الحاكم بإقراره لولده ، فإنّ الحاكم يحكم بظاهر الإقرار وصحّته ، سواء كان عن حقٍّ أو لا عن حقّ .
* * *

389

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست