نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 376
[ 171 ] مسألة فيمن مات وقد عقد على امرأة عقداً مؤجّلاً مسألة : ما تقول في رجلٍ عقد على امرأةٍ عقداً مؤجّلاً ، ثمّ أنّه مات عنها قبل دخوله بها ، وقبل خروجها من أيّامه ، ما يجب لها عليه من المهر والميراث ؟ فإن كان هي الميتة ما يجب عليه لورثتها ؟ فإن لم يمت ولم تمت هي ، بل وهبها الأيّام التي له عليها قبل دخوله بها ، أيّ شيء يجب لها عليها بعد هبته إياها الأيّام ؟ الجواب وبالله التوفيق : الّذي أعتمده في هذه الفتيا وأعمل عليه وقادني إليه الدليل وظاهر الكتاب العزيز ، أنّها إذا ماتت قبل دخُوله بها ، فإنّ المهر واجبٌ عليه كمُلاً لورثتها . وكذلك إن مات هو قبل دخوله بها فالواجب لها أخذ جميع مهرها من تركته ، ويلزمها عدّة الوفاة على الصّحيح من المذهب ، ولا ترثه إن مات ولا يرثها إذا ماتت ، إلّا أن يكون بينهما شرط ، على خلاف فيه بين الطائفة . والّذي يدلّ على أنّ لها المهر كمُلاً إذا مات أو ماتت ، إجماع أصحابنا على أنّ المهر يجب بالعقد ، ويستقرّ جميعه بالدّخول ، ويسقط نصفه بالطّلاق قبل
376
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 376