responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 375


فأمّا إذا أنكر وقالت وطئني في دبري وجحد ذلك ، فالّذي أراه في هذا الموضع أنّ القول قولها مع يمينها ، لأنّ هذا سبيل من ادّعى شيئاً ولم يمكنه عليه إقامة البيّنة ، ويكون الظاهر معه بأنّ القول قوله مع يمينه ، وهذا مطرّد في جميع الأشياء .
والدّليل عليه : أنّ الظاهر معها وهو الخلوة ، فإن اعترض بالبكر إذا وجدت بكراً ، فنقول هناك أمكن قيام البيّنة على تكذيبها ، وإلاّ كان القول قولها ، ألا ترى أنّ الثيّب إذا خلا بها ، ثمّ أنكر الزوج أن يكون دخل بها وقالت قد دخل بي ووطئني فالقول قولها ، لأنّه لا يمكنه إقامة البيّنة على تكذيبها ، ولا يمكنها إقامة البيّنة على تصديقها ، إلّا أنّ الظاهر معها ، فيرجح قولها على قوله لأجل الظاهر ، فاتّضح بهذا ما ذهبت إليه ، والمنّة لله على توفيقه وهدايته للصواب .
* * *

375

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست