نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 377
الدّخول ، هذا إجماع منهم في سائر عقود النّكاح الدّوام وغيره ، إلّا أنّ المؤجّل لاطلاق فيه ، بل يسقط نصفه قبل الدّخول بها هبة الزّوج لها الأيّام ، فصارت الهبة قبل الدّخول في النكاح المؤجّل في إسقاط نصف المهر ، بمنزلة الطّلاق في الدّائم قبل الدّخول ، وبقيت جميع الأحكام على العموم ، إلّا ما أخرجه الدّليل من الإرث . فهذا أصلٌ يبنى عليه ، وتحقيق السؤال وفقهه ، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد الواردة بخلاف ذلك ، فأمّا إذا لم يدخل بها ووهبها أيّامها ، فعلى ما رواه أصحابنا يجب لها عليه نصف المهر ، فهذا تسليم إلى النصّ ، وإن كان النّظر والأصل لا يقتضيه ، فتبيّن ذلك وتحقّقه . * * *
377
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 377