responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 374


[ 170 ] مسألة فيمن تزوّج بامرأة ثمّ ادعى عدم الدخول بها وشهدت النساء بذلك وادعت المرأة الوطء فيما دون الفرج مسألة : ما تقول في رجلٍ تزوّج امرأة وخلا بها ، ثمّ خرج عنها وقال : هذه المرأة على حالها وهي بكر ، ووجدها النّساء على الحال التي ذكر ، وقالت المرأة : وطئني فيما دون الفرج ، فما الحكم إن أقرّ ؟ أيستحقّ فيه الصدّاق أم لا ؟ وما الحكم إن جحد ؟
الجواب وبالله التوفيق : الصّحيح من المذهب أنّ الخلوة لا معتبر بها في استحقاق الصّداق كملاً إذا وجدت البكر على هيئتها ، فأمّا إن كانت ثيّباً فالواجب على الحاكم أن يحكم على ظاهر الحال بوجوب المهر كملاً .
فأمّا إذا صدّقته الثيّب في أنّه لم يطأها ، فلا يلزمه المهر كاملاً بعد الطّلاق ، فأمّا إذا وُجدت البكر على هيئتها غير مفضية ، بل بحالها بكراً ، وذلك يعرف بدخُول النّساء الثقات إليها ، فإن أقرّ الزّوج أنّي وطئتها فيما دون الفرج ، فالواجب عليه جميع المهر ، لأنّ بالوطء يجب عليه المهر كاملاً ، سواء كان الوطء في القُبُل أو في الدبر إذا غيّب الحشفة ولا خلاف أعلمه في هذا .

374

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست