نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 356
[ 153 ] مسألة في التزويج بمن زنى بها ولم تكن ذات بعل مسألة : ما تقول في الرّجل إذا زنى بامرأة وحملت منه حملاً ، وليست من ذوات البعول عند الفجور ، ثمّ أراد أن يتزوّجها بعقدٍ ومهر أتحلّ له أم لا ؟ الجواب وبالله التوفيق : يجوز العقد عليها وإن كانت حاملاً من زنى ، سواء كان منه أو من غيره - أعني الحمل - إلّا أنّه لا يجوز له أن يطأها حتى تضع لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : “ لا توطأ حاملٌ حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ” [1] . وبعض أصحابنا يشترط توبتها ، وحدّ توبتها أن يعرض عليها ما كان منهما من الفجور ويدعُوها إليه ، فإن امتنعت فذلك توبتها ، وهذا يحمل على جهة الاستحباب لا الإيجاب ، ويكون العقد مكرُوهاً من غير التوبة ، وإن كان صحيحاً ماضياً ، وإن كان فساده يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، وإلى هذا القول ذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف ، فانظره تجده على ما قلته [2] . * * *
[1] - مرّ تخريجه في المسألة السابقة فراجع . [2] - الخلاف 2 : 162 .
356
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 356