responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 355


[ 152 ] مسألة في الأمة الحامل من سيّدها فيحلها لغيره مسألة : ما تقول في الأمة إذا كانت حاملاً من سيّدها ثمّ أباحها من غيره ، فهل تحلّ له أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : لا مانع يمنع من جواز ذلك ، لأنّ الإنسان مُسلّط على ملكه ، إلّا أنّ المحلل له الجارية لا يجوز له أن يطأها في قُبُلها لقوله عليه السلام : “ لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ” [1] .
* * *



[1] - روي الحديث بألفاظ مختلفة ، وأقربها إلى ما في المتن ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 9 : 124 ، ورواه الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 133 ط مؤسسة النشر الإسلامي .

355

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست