نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 357
[ 154 ] مسألة في وطئ الجارية الحامل من غيره بعد ابتياعها مسألة : ما تقول في الرجل إذا ابتاع جارية وكانت حاملاً ، فهل يجوز له أن يطأها في زمان الحمل أم لا ؟ الجواب وبالله التوفيق : لا بأس بوطئها إذا مضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيّام في الفرج ، وأما فيما دون الفرج فلا بأس وإن لم تمضِ المدّة المقدّمة . وكذلك إن وطئ في الفرج وقبل مضيّ المدّة وعزل عنها ، فأمّا إن وطئ في الفرج قبل مضيّ المدّة ولم يعزل عنها ، فإنّ أصحابنا يرون أنّه لا يبيع ولدها ، لأنّه قد غذاه بنطفته ولا أرى ببيعه بأساً ، لأنّه بالإجماع غير ولده ، والّذي أفتي به وأعتقده فيما مضى في أول المسألة من التفاصيل وتحريم الوطء في بعضها ، فإنّها على جهة الندب دون الحظر ، لأنّها ملك يمينه ، ولا بأس بوطء ملك اليمين لقوله عز وجل : * ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) * [1] فليتأمّل ذلك . * * *