responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 35


لمن عليه فرائضٌ فائتة غير الصّلاة أن يبتدئ بما خوطب به من جنسها ؟ أم حكم سائر الفرائض حكم الصّلاة في وجوب التقديم على الحاضر ؟
الجواب وبالله التوفيق :
إعلم أنّ من صلّى فرضاً حاضر الوقت في أول وقتِه أو قبل تضيّق أدائه وعليه فريضة صلاة فائتة ، فإنّه يجب أن يكون ما فعله غير مجزٍ عنه ، وأنّه يجب عليه إعادة تلك الصلاة في آخر وقتها ، لأنّه منهيّ عن هذه الصلاة ، والنّهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء ، ولأنّ هذه الصّلاة مفعولة في غير وقتها المشروع لها ، لأنّه إذا ذكر أنّ عليه فريضة فائتة ، فقد تعيّن عليه بالذكر أداء تلك الفائتة في ذلك الوقت بعينه ، فإذا صلّى في هذا الوقت غير هذه الصلاة ، كان مصلّياً لها في غير وقتها المشروع لها ، فيجب عليه الإعادة لا محالة .
وأمّا ما مضى في الكلام من القول بأنّ وجوب الإعادة يحتاج إلى دليل فقد ذكرنا الدليل على ذلك ، ولا نُسلّم أنّه أوقع هذه الصلاة على جميع شرائطها المشرُوعة في وقتٍ يصحّ فعلها فيه ، لأنّه من شرط هذه الصلاة مع ذكر الفائتة أن تؤدّى بعد قضاء الفائتة ، فالوقت الّذي أدّاها فيه وقت لم يضرب لها الآن ، وإن كان يصحّ أن يكون وقتاً لها لو لم يذكر الفائتة ، وهذا ما لا شبهة فيه للمتأمّل .
وأما المسألة الثانية فالواجب على من عليه صلوات كثيرة لا يمكنه قضاؤها إلّا في زمانٍ طويل ، أن يقضيها في كلّ زمان إلّا في وقتِ فريضة حاضرة يخاف فوتها متى تشاغل بالقضاء ، فيقدّم أداء الحاضرة حتى يعود إلى

35

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست