نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 36
التشاغل بالقضاء ، فإن كان محتاجاً إلى تعيّش ليسدّ به جوعته وما لا يمكنه به دفعه من خلّته ، فإنّ ذلك الزّمان الّذي يتشاغل فيه بالتعيّش مستثنى من أوقاتِ القضاء ، كما استثنينا منها زمان الصّلاة الحاضرة ، ولا يجوز له الزّيادة على مقدار الزمان الّذي لا بدّ منه في طلب ما يمسك الرّمق ، وإنّما أبحنا له العُدول عن القضاء الواجب لضرُورة التعيّش ، فيجب أن يكون ما زاد عليها غير مباح . وحكم من عليه فرض نفقته في وجوب تحصيلها كحكم نفقته في نفسه ، فأمّا فرض يومه وليلته في زمان التعيّش فلا يجوز له أن يفعله في آخر الوقت كما قلناه من قبل ، فإنّ الوجه في ذلك لا يتغيّر بإباحة التعيّش ، فأمّا النوم فيجري ما يمسك الحياة به منه في وجوب التشاغل به مجرى ما يمسك الحياة من الغذاء وتحصيله ، وأما الفرائض الفائتة غير الصّلاة ، فليست جارية مجرى الفائت من الصّلاة في تعيّن وقت القضاء . ألا ترى أنّ من فاته صِيام أيّام من شهر رمضان ، فإنّه مخيّر في تقديم القضاء وتأخيره إلى أن يخاف هجوم شهر رمضان الثاني ، فيتضيّق عليه حينئذٍ القضاء ، فيجوز لمن عليه صيام أيّام من شهر رمضان أن يصوم نذراً عليه ، أو يصوم عن كفارةٍ لزمته ، ولو صام نفلاً أيضاً لجاز ، وإن كان مكروهاً ، وليس كذلك الصّلاة الفائتة ، لأنّ وقت الذكر لها تعيّن في فعلها بشرط أن لا يقتضي فوت صلاة حاضر وقتها [1] .