responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 323


بعد البُلوغ ، ويجعلون أمرها بيدها ، ويخرجون الولاية من يده ، ولا يمضون عقده عليها ، والحال ما ذكرناه إلّا برضاها ، فإن لم ترض وأظهرت الكراهة فالعقد باطل ، وهو مذهب السيد المرتضى [1] ، والشيخ المفيد في كتابه أحكام النّساء [2] .
وإلى هذا المذهب أذهب وعليه أعقد ، وبه أفتي لوضوحه عندي ، ولأنّه أفقه من ذلك المذهب ، ويقوّيه النّظر والاعتبار ، والمحقّق من الأخبار وقوله تعالى : * ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) * [3] فجعل النّكاح في الآية بيدها ، وأضاف عقد النّكاح إليها والظاهر أنّها تتولاه ، وقوله تعالى : * ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * [4] فأباح فعلها في نفسها من غير اشتراط الأب ، وقوله تعالى : * ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ) * [5] وهو عقدٌ مستقلٌ إليهما .
وأيضاً فلا خلاف بين أصحابنا المخالف في هذه المسألة والموافق أنّ الأب بعد البلوغ تخرج الولاية منه عن المال ، ويجب تسليمه إليها ، وبالاتفاق أنّ العامل لا يحجر عليه في ماله ونفسه إلّا ما خرج بالدّليل من المفلّس ، ولا خلاف بينهم



[1] - راجع الانتصار : 120 ، والمسألة / 45 من المسائل الموصليات الثانية .
[2] - أحكام النساء : 36 ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ج 9 .
[3] - البقرة : 230 .
[4] - البقرة : 234 .
[5] - البقرة : 230 .

323

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست