responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 322


[ 129 ] مسألة في عقد الأب على ابنته البكر بدون إذنها مسألة : ما تقول في الرجل إذا عقد على ابنته البكر البالغ بغير رضاها ولا إذنها فأظهرت الكراهة ، هل يصحّ عقد أبيها أم لا ؟ وهل له الولاية عليها وإجبارها على النّكاح كما كان له ذلك قبل البُلوغ أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : الولاية لأبيها عليها ما لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف بين أصحابنا ، وعقده ماضٍ حينئذٍ قبل البلوغ سواء كرهت بعد البلوغ أو رضيت .
فأمّا عقده عليها بعد بلوغها التسع سنين ، وهي رشيدة مالكة لأمرها ، وهي بكر غير ثيّب ، فإنّ أصحابنا مختلفون ، منهم من يقول : عقده ماضٍ وولايته ثابتة لم تزل ويسوى بينهما من غير فرقٍ بين الموضعين ، وهو مذهب صاحب النهاية [1] .
والآخرون من أصحابنا المصنّفون وهم الأكثرون المحقّقون لا الأخباريون يفرّقون بين الموضعين ولا يجعلون لأبيها الولاية عليها ، ولا الإجبار في النّكاح



[1] - النهاية 465 .

322

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست