responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 324


أنّ بالبُلوغ يكمل عقلها ، ويجب تسليم مالها إليها وتصحّ عقودها ونذورها وأيمانها لقوله عز وجل : * ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * .
ومن جملة فعلها بنفسها عقدها عليها عقدة النّكاح ، وقد أباحها الله تعالى بصريح لفظ الآية في نفسها ، وذلك عام في جميع الأفعال ، فمن ادّعى التخصيص للعموم يحتاج إلى دليل ، فعلى هذا التّقرير والتّحرير إذا لم ترض بعقد أبيها ، وأظهرت كراهة عقده ، فإنّه يكون باطلاً ، وإن رضيت به وأمضته فإنّه يكون صحيحاً ، فليتأمل ذلك بعين التدبّر والاستبصار .
وأيضاً لا خلاف بين الموافق والمخالف من أصحابنا في هذه المسألة أنّ ولاية الأب تزول عن البكر في عقد النّكاح المؤجّل ، فبالإجماع قد زالت ولايته عنها في جميع العقود من البيع والنكاح ، فالمفرّق بين الأمرين خارجٌ مخالفٌ للإجماع ، فلو كانت ولاية الأب ثابتةً في النكّاح لم تزل في أحد قسميه وتثبت في الآخر ، ومن ادعى ثبوت ولايته في القسم الآخر الّذي هو الدائم ، فعليه الدّليل ، لأنّه قد وافق في خُروجها من يده في العقود كلّها ، وفي أحد شرطي عقد النكاح ، فالمفرّق بين الأمرين خارجٌ عن الإجماع قليل التأمّل والاعتبار ، وأيضاً فصاحب النّهاية رجع عمّا ذكره فيها في التّبيان [1] ، ووافق على خروج الولاية من يد الأب على البكر البالغ .
* * *



[1] - التبيان 2 : 273 .

324

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست