نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 321
الجواب وبالله التوفيق : أمّا حال الثياب المذكورة فإنّها لا تخلو من قسمين : إمّا أن تكون ثياباً كانت للزوجة يجب على زوجها كسوتها الواجبة الشرعية على ما جرت عادتها وعرفها بأمثالها من الثياب ، أو لا يجب بل بغيرها ممّا هو أدنى منها ، فإن كانت الثياب المتروكة ممّا جرت عادتها وعرفها أنّها يجب على زوجها كسوتها بأمثالها ، فإنّها حينئذٍ تركة لأنّها مستحقّة لها على الزّوج بعد قبضها إياها ، ولا يجوز للزّوج الرّجوعُ فيها ، لأنّها قد صارت مالاً من أموالها ، فأمّا إن لم يكن الثياب ثياب مثلها في العرف والعادة ، وأقرّت الورثة أنّها للزوج ، ثمّ ادّعوا عليه أنّك وهبتها لها فأنكر ذلك ، وقال : ما وهبت فالقول قوله مع يمينه ، وعلى من يدعي الهبة البيّنة ، فتأمّل ذلك وتحقّقه وتفهّمه . فأمّا الحلي والخشل فإذا أقرّت الورثة بأنّه للزوج ، ثمّ ادّعوا عليه الهبة وأنكر ذلك ، فالقول قوله أيضاً مع يمينه ، وليس الحلي في القسمة مثل الثياب لما قسمنا الحال ، لأنّ الحلي لا يجب على الزّوج للزّوجة ، لأنّه ليس بنفقةٍ ، والكسوة من جملة النفقة ، وهي واجبة عليه فافترق الأمران . * * *
321
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 321