نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 303
[ 116 ] مسألة في الطلاق مع بذل الزوجة بدون ذكر الخلع مسألة : ما تقول في المطلّق لامرأته وقالت له : قد بذلت لك صداقي على الطلاق ، ولم يذكر الزوج سوى الطّلاق ولا تلفّظ بغيره ، ولا ذكر خلعاً ولا مباراة ، وإنّما قالت له المرأة : قد بذلت صداقي فطلّقني ، فقال لها الزّوج : أنتِ طالق بشروط الطلاق ، وأراد مراجعتها فهل يجوز له ذلك في العدّة بغير مهرٍ مستأنف ولا عقد مستأذن أم لا ؟ الجواب وبالله التوفيق : إعلم أنّ الطلاق حكمٌ شرعي ، والخلع أيضاً شرعي لكلّ واحدٍ من الحكمين والبابين أقسام وأحكام شرعيّة ، يثبت عند ثبوته وينتفي عند انتفائه . وما أرى هذا المطلّق على نفسه من أحكام الخلع شيئاً ، فإن كانت تطليقة أوّلة أو ثانية فجائز له الرّجوع في العدّة ويكون رجعةً ، لأنّ أصحابنا ما خالف أحدٌ منهم ولا ذهب في أنّ من لم يذكر في لفظه ونطقه الخلع أو خالعتك مخالعةً أنّه يجري عليه أحكام الخلع ، بل اختلافهم في أنّ الخلع بمجرّده يكفي في وقوع الفرقة والبينُونة بين الزوجين ، أو لا بدّ من أن يتبع بطلاق .
303
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 303