responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 304


فمنهم من يكتفي في الفرقة بلفظ الخلع خالعتك على كذا وكذا أو مقدار ما يقترحه عليها ، وتكون كارهةً له وتجيبه إلى ملتمسه ، وتطلب الخلع والفراق منه ، وتظهر عصيانه بألفاظ مسطورة معلومة لهم ، فإذا بذلت له ذلك خالعها وجرت عليه أحكامه .
ومنهم من يقول : لا يقع الخلع والفرقة حتّى يتبع بالطلاق ، ولا يجوز وقوعه من غير أن يتبع بطلاقٍ ، فإذا أتبعه بطلاق جرى في حكم المخالع زوجته ، وما عرفت لهم قولاً ثالثاً بأنّ من لم ينطق بالخلع إلّا بمجرّده ولا أتبعه بطلاق مع نطقه به ، تعلّق عليه أحكام المخالع ، هذا إذا لم يكن في مقابلة الطلاق عوض .
فأمّا إذا كان في مقابلة الطلاق عوض فهو بائن ، لأنّ عند أصحابنا أيّ طلاقٍ كان في مقابلته من الزّوجة عوض فلا يملك المطلّق الرّجعة معه ، فالمراد في أوّل السؤال إذا لم يقابل الطلاق عوض ، فإنّه لا يكون بائناً ، وأيضاً فللخلع شروطه عند أصحابنا ، وهو أنّه لا يجوز له خلعها إذا كانت الحال بين الزّوجين والأخلاق ملتئمة ، واتّفقا على الخلع فبذلت له شيئاً على طلاقها لم يحلّ له ذلك وكان محظوراً ، وقد وافقنا جماعة على ذلك من الجمهور .
والدليل على بطلانه إجماع الفرقة ، وأنّه لا يجوز له خلعها إلّا بعد ما يسمع منها ما لا يحلّ ذكره من قولها : لا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، أو يعلم ذلك منها ، وهذا مفقود ها هنا ، فيجب إلّا يجوز الخلع .
وأيضاً قوله تعالى : * ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلّا أَنْ يَخَافَا

304

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست