responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 302


[ 115 ] مسألة في الحلف على المتهم وعدمه إذا ردّه المتهم عليه مسألة : ما تقول في رجلٍ اتّهم غيره بشيء من غير إمارةٍ فقال له المتّهم : احلف وخذ ما اتهمتني به ، أيجوز له أن يحلف أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : لا ينبغي ، بل لا يجوز له أن يحلف إلّا على العلم ، ولا يحلّ له أن يأخذ شيئاً منه إلّا أن يعلم يقيناً أنّه قد أخذه منه ، فحينئذٍ يحلّ له أن يحلف ويستحق الشيء ، لأنّ الأيمان أربع : ثلاث منها على القطع والبتّ ، وواحدة على العلم ، فأمّا التي على القطع والبتّ فاليمين على إثبات فعل الحالف ، واليمين على نفي فعله أيضاً ، واليمين على إثبات فعله أيضاً ، وأمّا التي على العلم فهي اليمين على نفي الغير ، فهذه على العلم ، والثلاث الأخر على القطع والبت ، فاعلم ذلك .
* * *

302

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست