نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 297
[ 111 ] مسألة في الوكالة في الطلاق مسألة : ما تقول في رجل وكّل وكيلاً على طلاق ابنته وهي بالغ من غير إذنها هل تمضي وكالته أم لا ؟ وهو كاره للزّوج ، وقال للوكيل إبرئه من جميع الحقوق بإذنها ، فلما أبرأ الوكيل الزوج من جميع ذلك وأشهد بينه وبينه قوماً مؤمنين ، ثمّ بعد ذلك رام الموكّل إلزام الزوج ببعض ما كان يستحقّ عليه ، فقال الزّوج : أنا ما طلّقت وأنت كارهٌ لي أبرئني من جميع حقّك حتى أطلّق ، فهل يجوز للشّهود ترك الإقامة عليه بالشّهادة لهذه العلّة أم لا ؟ الجواب وبالله التوفيق : أمّا ما ذكره في أوّل أسئلته ففاسدٌ ، لأنّ الطّلاق عند جميع الأمة بيد الزّوج ، بل تفرض المسألة إن كانت المرأة بالغاً غير ثيّب وزوّجها أبوها فله أن يبرئ الزّوج من بعض المهر ، وليس له أن يبرئه من جميعه . وكذلك وليّ المرأة من بيده عقدة النكاح ، لأنّ الله تعالى قال : * ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) * [1] وهذا الحكم سائغ قبل الدّخول بالمرأة ، فأمّا بعد الدخول فليس لأحدٍ العفو بحال ، إلّا أن تبرأه المرأة أو توكّل في الإبراء وكيلاً .