نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 298
فأمّا ما مضى في أثناء كلامه من قوله : فهل إذا طلّق بمحضرٍ من الشّهود أعني الزوج هل للشّهود ترك الإقامة عليه بالشّهادة أم لا ؟ فلا يجوز للشاهد أن يكتم شهادته وليؤدّها على ما علمه ، فإنّ الله تعالى توعّد على كتمانها فقال : * ( وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) * [1] والواجب عليهم إقامتها . * * *