نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 279
الجواب وبالله التوفيق : أمّا سؤاله الأوّل فالذي يلوح لي فيه وأدّى نظري إليه ، فمجموعه أنّ الزوجة الأولى إذا لم تقم لها بيّنة بالمهر ولا أقرّ الزوج لها عند موته به ، فليس لها عليه في ظاهر الحكم صداق ، لأنّه لو كان حياً وهي حيّة ، وصورة المسألة ما حكيناه وادّعت عليه المهر ، كان القول قوله مع يمينه بالله أنّ ما لها عليه حقاً من جهة الصداق ، فكذلك الحكم بعد الوفاة ، هكذا روايات أصحابنا وفتياهم ونص مذهبهم وعملهم عليه ، ويكون هذا الحكم بعد الدّخول بها . فأمّا الزوجة الثانية إذا كان لها شهود بالمهر ، فيجب على ورثتها اليمين بالله مع شهودهم ، ويجب لهم الصداق المشهود به من تركته . وأمّا ما ذكره في أثناء سؤاله من أنّ الشهود يشهدون بالمهر ومبلغه ، ولكنّهم لم يعلموا أهل قبضه أم لا ، فالصحيح والمستقر ثبوته وأنّ الأصل إلّا قبض ، فينبغي لهم أن يشهدوا بما علموا ، بل الواجب عليهم ذلك ، قال الله سبحانه : * ( وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) * [1] نعوذ بالله من كتمانها . ومضى له في خلال سؤاله : وللزوجة الأولى أولاد يقرّون للزوجة الأخيرة بصداقها ، فهل يصحّ إقرارهم لها بذلك أم لا ؟ فاعلم أنّ الشّهود اللّذين لها أوّلاً يكفون في إثبات الحق إذا كانوا شُهوداً عدولاً يقطع الشّرع بعدالتهم ، وشرائط العدالة موجودة فيهم ولا حاجة إلى غيرهم ، فأمّا إذا لم يكونوا عدولاً ولم يكن