responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 280


معها شهود أصلاً ، وأقرّ لها اثنان من أولاد الأولى ، وكانا من بعلها ، وفيهما شرائط العدالة أجيزت شهادتهما على باقي الورثة ، وأخذت صداقها من تركة أبيهم ، ولم يحتج معهما إلى شهود .
فأمّا إذا لم يكونوا مرضّيين ولا شرائط العدالة فيهما موجودة ، ألزما في حصّتهما بمقدار ما يصيبهما .
وأمّا سؤاله وهل للزوجة إذا كان قد حضر في عقد النكاح من يشهد للزّوجة بالمهر ، ثمّ مضت مدّة طويلة ومات الزّوج ، ولم يعلم الشّهود هل سلّم إليها شيئاً أم لا ، هل تجزي الشهادة الأولى و مصعها [1] للزوجة ، ويحتاج الزوج إلى بيّنة أنّه أوفاها أم لا ؟
هذا صورة سؤالك فالذي أقوله في هذا السؤال : إنّ الزوجة تحضر الشّهود عند الحاكم ، فإذا شهدوا لها بالصداق وجب عليها اليمين بأنّها ما قبضته ولا خرج الزّوج إليها من شيء منه ، فإن حلفت ثبت لها الحقّ .
وأما الزّوج فيحتاج أن يقيم البيّنة عليها بالإقباض ، لأنّ هذا اختلاف في قبض المهر ، والأصل إلّا قبض ، وقد مضى في أوّل المسطور ما يشاكل ذلك ويلوح به وفيه كفاية ، غير أنّي أردت أن أبيّن لك الفرق بين المسألتين .
فمسألة منهما يكون القول في المهر قول الزّوج وعليه اليمين ، والبيّنة على



[1] - لقد مرّ نحوها وقلنا يحتمل أن تكون الكلمة محرفة عن ويعطيها أو وينفعها وكلّ منهما يستقيم به السياق .

280

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست