نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 261
فمعلوم ضرورة أنّ يده تأخذ من الماء الّذي على رجله ويزيد نداوة يده ، ولا تأخذ رجله من نداوة يده شيئاً ، واستشهاده أيضاً على بطلان هذا الوُضوء بأنّ الذمّة مشغولة بيقين ، ومن توضّأ ومسح على رجليه وهي ناشفة برئت بيقين ، وفي صحّة الوضوء على الوجه الآخر خلاف ، فيجب العمل على ما هو متيقّن . والّذي يبطل قول هذا المحتج والمتعلّق ببيت العنكبوت : أنّ ادّعاء إجماع الإماميّة في هذا باطل ، ولم يحقّق ما قالوه ولا ما حكاه عنهم ، ولم يجمعوا على ما له فيه تمسّك ، بل قولهم ينافي ما صوّره ، ومضى قولهم في هذه المسألة أنّهم لم يعتبروا الموالاة ، والجفاف في حال الهواء الشديد ، ولم يقولوا الحرّ الشديد ، وإنّما معنى قولهم هو أنّ المتوضّئ إذا نسي مسح رأسه ورجليه ، وذكر فإن كان على لحيته أو حاجبيه أو أشفار عينيه نداوة أخذ ومسح العضوين ، وإن لم يبق نداوة استأنف الوضوء ، وإنّما أوجبوا عليه استئناف الوضوء لأنّه غير ماسح بنداوة وضوئه ، ومسألتنا بخلاف ما حكاه ، وغير ما أشار إليه وتوهّمه ، لأنّه قد أتى بالمسح واتبع الأمر به . وأما قوله فمعلوم ضرورة أنّ يده تأخذ من الماء الّذي على رجليه ، فكذا نحن نقول إنّه معلوم ضرورة إنّ رجله ينالها آخراً من نداوة يده ، فما باله يدّعي الضرورة ، ويغفل عن ادعاء خصمه الضرورة في احتجاجه وكلاهما واحد ! وأمّا قوله إنّ الذمّة مشغولة بيقين فصحيح ، إلّا أنّا عدلنا عنه بيقين مثله ،
261
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 261