responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 262


ودليل نقلنا عنه ، وامتثلنا ما تناوله ظاهر القرآن ، واتّبعنا ما شرع لنا بواضح البرهان .
وأيضاً فلا يجوز العُدول عن الظّواهر إلّا بأدلّة قاطعة الأعذار ، إذ في خلافها متضمّن الوعيد والإنذار .
وأيضاً إجماع الإمامية يبطل ما ذهب إليه ، وبنى مذهبه عليه ، لأنّهم أجمعوا على أن يمسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء ، لأنّهم لا يجيزون أخذ ماء جديد لذلك الوضوء ، وهذا قد مسح ببقية نداوة الوضوء ، ولم يجمعوا على أنّ الرجل يجب أن تكون ناشفةً حال الوضوء . وأيضاً فالشرع ما ورد بالمنع من المسح إلّا على الحوائل بين الأعضاء الممسوحة وبين نداوة الوضوء .
والمشرّع فصّل بين الحوائل ما هي فقال : لا يجوز المسح على العمامة ، ولا على النّعال إذا كانت تغطّي القدم ، أو ما جرى مجرى ذلك من الحوائل ، ولم يذكر أنّ رطوبة الرجل من جملتها ، فمن قال : إنّ رطوبة الرّجل حائل يحتاج إلى دليل ، ولا دليل له ، وكان يلزمه إذا جعل الرّطوبة حائلاً بغير دليلٍ ولا شرع أن يجعل الحناء والخضاب حائلاً ، وهذا خلاف إجماع المسلمين .
وكان يلزم أيضاً أنّ من كان خائضاً في الماء أو سابحاً أو مغتسلاً وخرج من الماء وقد تضيّق وقت الفريضة بحيث أنّه إذا انتظر أن يجفّ رطوبة رجله ورأسه حتى يمسح عليهما وهما جافتان ، فإن خرج الوقت لأداء الفريضة فيلزم على هذا أنّه لا يصلّي ، أو يصلّي من غير مسح ، أو يتيمّم مع وجود الماء ، لأنّ

262

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست