نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 248
* ( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ) * [1] . وأيضاً فإنّ الرواية كما وردت بما ذكره السّائل ، فقد وردت أيضاً أنّه إذا ارتمس الجنب في البئر ينزح منها سبع دلاء وقد طهرت ، أورد ذلك أبو جعفر الطوسي أيضاً في نهايته [2] ولم يفصّل ، والرواية بذلك عامة . فمن قال في الإنسان عام ولم يفصّل ، يلزمه أن يقول في الجنب أنّه عام ولم يفصّل ، فهما سيّان ، والكلام على القولين واحدٍ حذو النّعل بالنّعل ، ولا أحدٌ من الإمامية يتجاسر فيقول سبع دلاء لارتماس أيّ جنب كان سواء كان يهودياً أو مسلماً محقّاً ، وهذا كما تراه وزان المسألة بعينه . وأيضاً لا خلاف بيننا أنّ اليهودي إذا نزل إلى ماء البئر وباشرها وصعد منها حياً أنّه يجب نزح مائها أجمع ، فأيّ عقلٍ أو فقه أو نظر يقضي أنّه إذا مات بعد نزوله إليها ومباشرتها بجسمه وهو حيّ وقد نزح جميعها ، فإذا مات بعد ذلك ينزح سبعون دلواً وقد طهرت ؟ وهل هذا إلّا تغفيل من قائله وقلّة تأمّلٍ ؟ أتراه عند موته انقلب جنسه وطهر ، ولا خلاف أنّ الموت ينجس الطّاهر ويزيد النّجس نجاسة ، فأمّا العموم فصحيح ما قاله فيه ، إلّا أنّ الحكيم إذا خاطبنا بجملتين إحداهما عامة والأُخرى خاصة في ذلك الحكم والقضية بعينها ، فالواجب علينا أن نحكُم بالخاص على العام ، ولم يجز العمل على العموم ، وذلك