responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 248


* ( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ) * [1] .
وأيضاً فإنّ الرواية كما وردت بما ذكره السّائل ، فقد وردت أيضاً أنّه إذا ارتمس الجنب في البئر ينزح منها سبع دلاء وقد طهرت ، أورد ذلك أبو جعفر الطوسي أيضاً في نهايته [2] ولم يفصّل ، والرواية بذلك عامة .
فمن قال في الإنسان عام ولم يفصّل ، يلزمه أن يقول في الجنب أنّه عام ولم يفصّل ، فهما سيّان ، والكلام على القولين واحدٍ حذو النّعل بالنّعل ، ولا أحدٌ من الإمامية يتجاسر فيقول سبع دلاء لارتماس أيّ جنب كان سواء كان يهودياً أو مسلماً محقّاً ، وهذا كما تراه وزان المسألة بعينه .
وأيضاً لا خلاف بيننا أنّ اليهودي إذا نزل إلى ماء البئر وباشرها وصعد منها حياً أنّه يجب نزح مائها أجمع ، فأيّ عقلٍ أو فقه أو نظر يقضي أنّه إذا مات بعد نزوله إليها ومباشرتها بجسمه وهو حيّ وقد نزح جميعها ، فإذا مات بعد ذلك ينزح سبعون دلواً وقد طهرت ؟ وهل هذا إلّا تغفيل من قائله وقلّة تأمّلٍ ؟
أتراه عند موته انقلب جنسه وطهر ، ولا خلاف أنّ الموت ينجس الطّاهر ويزيد النّجس نجاسة ، فأمّا العموم فصحيح ما قاله فيه ، إلّا أنّ الحكيم إذا خاطبنا بجملتين إحداهما عامة والأُخرى خاصة في ذلك الحكم والقضية بعينها ، فالواجب علينا أن نحكُم بالخاص على العام ، ولم يجز العمل على العموم ، وذلك



[1] - العصر : 1 .
[2] - النهاية : 7 .

248

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست