responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 249


أنّ القضاء والحكم بالعموم يرفع الحكم الخاصّ بأسره ، والقضاء بالخصوص لا يرفع حكم اللّفظ العام من كلّ وجوه ، وما جمع العمل بالمشروع بأسره أولى ممّا رفع بعضه .
مثال ما ذكرناه من كتاب الله تعالى قوله عز وجل : * ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) * [1] وهذا عموم في ارتفاع اللوم عن وطء الأزواج على كلّ حال ، والخصوص قوله تعالى : * ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * [2] فلو قضينا بالعموم في الآية الأولى لرفعنا حكم آية الحيض جملةً ، ولو تركنا العمل بأحدهما لخالفنا الأمر في قوله : * ( اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ) * [3] فلم يبق إلّا القضاء بالخصوص على العموم حسب ما بيّناه .
فلما قال المشرّع : إذا وقع في البئر إنسان ومات فيها يجب نزح سبعين دلواً ، علمنا أنّ هذا عموم ، ولمّا قال : إذا باشرها كافر وجب نزح جميع مائها ، علمنا أنّه خصوص ، لأنّ الإنسان على ضربين : مسلم محقّ ، وكافر مبطل ، وهذا إنسان بغير خلاف ، فانقسم الإنسان إلى قسمين ، والكافر لا ينقسم ، لأنّه لا يقال هذا كافر وهذا كافر ليس بكافر ، فإن أراد بالكافر الإنسان على القسمين معاً كان مناقضة



[1] - المعارج : 29 .
[2] - البقرة : 222 .
[3] - الأعراف : 3 .

249

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست